عبد الرزاق الصنعاني

127

المصنف

لا يرثهم من ادعاهم ، ويتوارثون من قبل الأمهات ، لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد ، ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك ، فإن ولدت غلامين من زنا ، فمات أحدهما ورث الاخر السدس . 12494 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن ترك الرجل ابنته ، وإخوته لامه ، وأخواله ، فإن المال كله لابنته . باب المسلم يقذف امرأته النصرانية 12495 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الرجل يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال : عليها غضب الله ، هي امرأته كما هي ، لا يلاعنها . 12496 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى عن مكحول قال : لا ملاعنة بينهما . 12497 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا : إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا ، فلا ملاعنة بينهما . 12498 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عياش عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية ، عند المسلم ، والأمة عند الحر ، والحرة عند العبد ، قال معمر : وحدثني ذلك عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن أسيد ، وإن قال رجل لنسوة : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن ،